للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض، كما قدمنا، تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها» (١).

والحاصل أن الفقهاء يحددون للحيض والبلوغ سنًا أدنى لا تصح دعوى البلوغ قبله، ويختلفون في تحديد ذلك.

وفي الموسوعة الفقهية تلخيص حسن، فنذكره للفائدة:

«السن الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعوى البلوغ قبله في الذكر: عند المالكية والشافعية باستكمال تسع سنين قمرية بالتمام، وفي وجه آخر للشافعية: إذا مضى نصف التاسعة، ذكره النَّوَوِيّ في شرح المُهَذَّب. وعند الحنفية: اثنتا عشرة سنة. وعند الحنابلة: عشر سنين ...

والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى: تسع سنين قمرية عند الحنفية، والشافعية على الأظهر عندهم، وكذا الحنابلة، لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (٢). والمراد حكمها حكم المرأة.

وفي رواية للشافعية: نصف التاسعة، وقيل: الدخول في التاسعة، ولأن هذا أقل سن لحيض الفتاة.

والسن الأدنى للبلوغ في الخنثى: تسع سنين قمرية بالتمام .. » (٣).


(١) «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ٤١٦).
(٢) الحديث موقوف عن عائشة -رضي الله عنها-. «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (٣/ ٤١٧).
(٣) «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٨/ ١٩٢ - ١٩٣).

<<  <   >  >>