للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: «كنا نكون في حجرها [أي أسماء] فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنْكُسُها الصُّفْرَة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصًا» (١).

وأجيب عليه بأنه فهم لأسماء -رضي الله عنها- خولفت فيه من قِبَل عائشة وأم عطية.

* أما أصحاب القول الثاني وهو أنهما ليستا حيضًا مطلقًا فاستدلوا بالأدلة الآتية:

١ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» (٢).

ووجه الدلالة: أن دم الحيض أسود فكل دم غيره ليس بحيض ومن باب أولى كل سائل ليس دمًا فليس بحيض.

وأجيب عليه بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه.

٢ - قول أم عطية -رضي الله عنها- وقد صحِبَت الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كنا لا نعُدُّ الكُدْرَة والصُّفْرَة شيئًا» (٣)، وجاءت رواية عند أبي داود بزيادة: « ... بعد الطُّهر شيئًا» (٤)، وعند الدَّارِمِيّ: « ... بعد الغسل» (٥).


(١) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو، رقم (٨٤٩)؛ وانظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢٠٣).
(٢) «سُنَن النَّسَائيّ» كتاب الحيض والاستحاضة، الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، رقم (٣٦٠)؛ وصححه النَّوَوِيّ في «المَجْمُوع» (٢/ ٣٩٧)، الألبَانِيّ، انظر: النَّسَائيّ، بتحقيق مشهور، برقم (٣٦٢).
(٣) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، حديث رقم (٣١٥).
(٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (١/ ٨٣)، سكت عنه. وصححه الألبَانِيّ بالزيادة، انظر «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور، رقم (٣٠٦).
(٥) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض رقم (٨٥٣، ٨٥٤).

<<  <   >  >>