للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي حكم انقضاء العدة العبرة بفراغ الرحم ولا يحصل ذلك إلا بالولد الآخر» (١).

قول السادة المالكية:

قال الدُّسُوقِيّ -رحمه الله- في «حاشيته»: «(قوله [أي الدَّرْدِير]: ولو بين توأمين) أي سواء كان بينهما شهران أو أقل ثم إنه على المشهور من أن الذي بين التوأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبَرَاذِعِيّ (٢) أو تستأنف للثاني نفاسا وإليه ذهب أبو إسحاق التُّونُسِيّ (٣) وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان وهذا محصل كلام الشارح» (٤).


(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٢/ ٢١).
(٢) هو: أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد البَرَاذِعِيّ الأزْدِيّ، فقيه من كبار المالكية، ولد وتعلم في القيروان، وتجنبه فقهاؤها؛ لاتصاله بسلاطينها، وانتقل إلى صقلية فاتصل بأميرها وصنف عنده كتبًا، منها: «التهذيب في اختصار المُدَوَّنَة»، و «تمهيد مسائل المُدَوَّنَة»، رحل إلى أصبهان فكان يدرس فيها الأدب إلى أن توفي سنة ٣٧٢ هـ. راجع ترجمته في: «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (١٧/ ٥٢٣)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (١/ ١١٢).
(٣) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التُّونُسِيّ، فقيه مالكي، من أهل المغرب، له نظم، ولد في تستور ١١٨٠ هـ، ونشأ بتونس، وولي رئاسة الفتوى فيها، وتوفي فيها سنة ١٢٦٦ هـ، له رسائل وخطب جمع أكثرها في كتاب سمي: «تعطير النواحي بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي»، راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكلِيّ (١/ ٤٨)، «مُعْجَم المؤلفين» لكحَالة (١/ ٤٩).
(٤) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ على الشَّرْح الكَبِير» (١/ ١٧٦). والشارح المذكور هو الدَّرْدِير صاحب «الشَّرْح الكَبِير على مُخْتَصَر خَلِيل»، والكلام للمُحَشِّي-رحم الله الجميع.

<<  <   >  >>