للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوله من الأول وآخره من الثاني. وهذا قول القاضي، في كتاب «الروايتين» لأن الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد، فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في حق من ولدت توأمين. وقال القاضي أبو الحسين (١) في «مسائله» وأبو الخطاب في «الهِدَايَة»: الرواية الثانية أنه من الثاني فقط. وهذا قول زُفَر؛ لأن مدة النفاس مدة تتعلق بالولادة، فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني، كمدة العدة. فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا» (٢).

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله- في المُحَلَّى: «ودم النفاس هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها: لأنه المتفق عليه، وأما الخارج قبل ذلك فليست نفساء، وليس دم نفاس، ولا نص فيه ولا إجماع» (٣).


(١) هو: القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، المعروف بابن أبي يعلى، وهو ابن القاضي أبي يعلى شيخ الحنابلة في عصره، ولد سنة (٤٥١ هـ)، سمع من أبيه، ومن أبي بكر الخطيب، وتفقه على الشريف أبي جعفر، وبرع في الفقه وأفتى وناظر، له مؤلفات كثيرة منها: «رءوس المسائل»، و «المفردات في الفقه»، و «التمام لما ورد فيه روايتان عن الإمام»، و «طَبَقَات الحَنَابِلَة» وغير ذلك. توفي مقتولًا سنة ٥٢٦ هـ. راجع ترجمته في: «ذيل طَبَقَات الحَنَابِلَة» لابن رجب (٣/ ١٧٦ - ١٧٨).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢١٢).
(٣) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

<<  <   >  >>