للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• والذي يظهر مما سبق أنه حتى مع القول بجواز الانتفاع بالمائع المتنجس، وهو مذهب ابن عمر والجمهور، فإنه لا ينبغي أن تطعمه الدواب المأكولة اللحم، وذلك:

١ - لأنها محترمة، والفقهاء يمنعون من الاستجمار بجزء الحيوان.

٢ - ولمكان الضرر من إطعامها النجاسات، كما سيظهر من المطلب الخاص برأي الطب.

ثانيًا: النَّجِس:

أما إطعام الدواب النجاسات العينية، فأذن في ذلك المالكية، ونقل القُرْطُبِيّ (١) عن مالك: «في العسل النجس إنه تعلفه النحل» (٢). وإن كان الاستدلال بكلام مالك في العسل فيه نظر، لأنه متنجس لا نجس. وبالجواز قال أيضًا الحنفية إذا كانت النجاسة قليلة (٣)، والحنابلة إذا لم يكن الحيوان سيذبح قريبًا (٤).


(١) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصَارِيّ الخَزْرَجِيّ الأندَلُسِيّ، القُرْطُبِيّ من كبار المفسرين صالح متعبد من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق، واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط بمصر، وتوفي فيها سنة ٦٧١ هـ، من كتبه: «الجَامِع لأحْكَام القُرآن»، و «قمع الحرص بالزهد والقناعة»، و «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»، و «التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة»، وكان ورعًا متعبدًا، طارحًا للتكلف. راجع ترجمته في: «الدِّيبَاج المُذْهَب» (١/ ٣١٧)، «نفح الطيب» (٢/ ٢١٠).
(٢) «الجَامِع لأحْكَام القُرآن» (٣/ ١٠٩).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ٣٩).
(٤) «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٦/ ١٩٥١).

<<  <   >  >>