للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن من جنس ذلك في أيامنا ما يأخذه غير المسلمين أو العلمانيون على النظام القضائي الإسلامي المعاصر لإهماله - في بعض التطبيقات - الطِّبَّ الشرعي مهما قويَت دِلالته. والأخذ به ليس تحريفًا لطرق الإثبات في القضاء، بل ردُّ العادة والعرف والحال الجديد إلى الأصل الشرعي الذي يناسب ذلك كله، والذي يقضي بألا نطرح اليقين من أجل الظن، وأن الإعمال أولى من الإهمال، سيما عندما يكون المقصودُ إقامةَ العدل وتحري الحقيقة.

ونختِم هذه الفِقْرة بقول الإمام الشاطبي -رحمه الله- في «الموافقات»: «إن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوعٌ على أنه دائمٌ أبديٌّ لو فُرِض بقاءُ الدنيا إلى ما لانهاية، والتكليف كذلك، لم يُحتَج في الشرع إلى مزيد. ومعنى الاختلافِ أن العوائدَ إذا اختلفت رجَعَت كل عادةٍ إلى أصل شرعي يحكم بها ... فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق» (١).

* * *


(١) «المُوَافَقَات» للشَّاطِبِيّ (٢/ ٢١٧)

<<  <   >  >>