للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستمناء، حيث قال: «ومن لم يستطع (أي النكاح) فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (١). والجواب أنه -صلى الله عليه وسلم- أرشدهم إلى الأفضل، ولا يلزم أن يرشدهم إلى كل خطوات العلاج دفعة واحدة، ونَقْل التابعين عمن قبلهم يشعر أن الاستمناء لم يكن نادرًا في أزمنتهم وسكت عنه الشرع، وفي سكوته دليل على الإباحة لا عكسها.

ثم إن مما قد يستدل به على التحريم من التعليل الآتي:

١ - نكاح اليد أو الاستمناء قد يكون صارفًا عن الزواج وإحصان المرء نفسه. والجواب: أن هناك فرقًا بين الاستمناء والجماع لا يسمح للقادر على الثاني أن يستغني بالأول إلا في حالات شاذة قليلة، ولا عبرة بالنادر. ثم إنه لا يقدر على الزواج كل أحد سيما في أزمنتنا هذه حيث انتشرت العزوبة انتشارا واسعًا بين الشباب والفتيات، ولكن ينبغي أن ييسر الزواج لأن فيه الإحصان الحقيقي، إضافة إلى غير ذلك من فوائده، ولن يكون تحليل الاستمناء سببًا في عزوف الناس عن الزواج.

٢ - المضار الصحية (٢) التي يكثر ذكر الوعاظ وبعض العلماء والأطباء لها.

• ولم يثبت علميًّا شيء منها (٣)، وإن شاع غير ذلك في أوساط العلماء والدعاة. فكل


(١) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب النكاح، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج (٥/ ١٩٥٠).
(٢) انظر (ص ٤١١).
(٣) Male Puberty: Physical، psychological and emotional issues، Mark A.Goldstein M.D.Adolescent Medicine، Volume ١٤.Number ٣ October ٢٠٠٣
أوردت في رسالتي أبحاثًا غربية لأن الطب الحديث في أغلبه نتاج غربي، وإن كان لا ينكر منصف تأثره في بداياته بشكل بالغ بطب المسلمين، ولعل في هذا دعوة لتجديد العزم على طلب السبق؛ والمطلوب من مراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي إجراء دراسات متقنة في كافة فروع الطب، لا سيما في مثل هذه الأبواب التي لا يخفى أن النقل فيها عن الغربيين لن يصفو من كدر وشك ولن يحصل الاطمئنان إلا إذا كان النقل عن الثقات من أطبائنا.

<<  <   >  >>