للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وتداوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

• وخير الهدي هدي محمد، وقد صحت الأخبار بأنه تداوى بالحجامة (١) والحِنّاء (٢) وغيرها.

• وقالت عائشة -رضي الله عنها- لما سألها عُرْوَة عن درايتها بالطب-: «إن رسول الله كَثُر سَقَمُه، فكان أطباء العرب والعجم يَنعَتُون له فتعلمت ذلك» (٣).

٥ - وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضَرر ولا ضِرار» (٤).

وهذا الحديث - الذي هو من أصول الدين وقاعدة فقهية كلية كبرى - خير دليل على وجوب التداوي بالمأمون من الأدوية إذا غلب على الظن أنه يندفع بها المرض، فأي ضرر دنيوي فوق ضرر المرض.

وإن ضرر المرض ليس يعطل المرء عن الضرب في الأرض وعمارتها واكتساب الرزق فحسب، بل إنه يعطل عن الكثير من المصالح الدينية للفرد والأمة، كالجهاد والدعوة


(١) «البخاري» كتاب الطب، باب الحجامة من الداء (٥/ ٢١٥٦).
(٢) «التِّرْمِذِيّ» كتاب الطب، باب ما جاء في التداوي بالحناء (٤/ ٣٩٢). وقال حسن غريب.
(٣) «الإجَابَةُ لمَا اسْتَدْرَكَتْ عَائِشَة» لبدر الدين الزَّرْكَشِيّ (١/ ٥٧)، قال: ورد في الحاكم نحوه من جهة إسرائيل عن هشام، وقال صحيح الإسناد؛ قال الذَّهَبِيّ على شرط الشيخين.
(٤) حديث شريف وأيضًا قاعدة فقهية كلية: «سُنَن ابن مَاجَه» كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢/ ٧٨٤)، «المُسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيْن» كتاب البيوع (٢/ ٦٦). ورواه أيضًا مالك في «المُوَطَّأ»، وأحمد في «المسند»، والبَيْهَقِيّ في «الكُبْرَى»، وآخرون. وحسنه النووي في «الأربعين»، وصححه الألبَانِيّ لكثرة طرقه. انظر «الإرواء» برقم ٨٩٦ و «سُنَن ابن مَاجَه» بتحقيق مشهور برقم (٢٣٤٠)، «صَحِيح الجَامِع» برقم ٧٥١٧. والحديث، وإن تكلم البعض في سنده، إلا أن سنده محتمل للتحسين، وعَمَلُ الفقهاء عليه، ونصوص الوحيين شاهدة له، بل يشهد له دين الإسلام كله.

<<  <   >  >>