للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - الآثار عن عمر وعلي وعثمان وابن عباس.

فقد روى البَيْهَقِيّ عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي «أن عمر -رضي الله عنه- أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا -رضي الله عنه- فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر -رضي الله عنه- فأرسل إليه فسأله فقال قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]، وقال {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، فستة أشهر حمله وحولان تمام الرضاعة لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها» (١).

وروى سعيد بن منصور: «أتي عثمان فى امرأة ولدت فى ستة أشهر فأمر برجمها فقال بن عباس أدنوني منه فأدنوه فقال إنها تخاصمك بكتاب الله يقول الله -عز وجل-: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، ويقول فى آية أخرى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فردها عثمان وخلى سبيلها» (٢).

وصحح الحافظ -رحمه الله- الحديث من رواية ابن وَهْب وذكر اختلافهم فيمن وقعت له الحادثة بين عمر وعثمان ومن ناظره بين علي وابن عباس رضي الله عن الجميع (٣).


(١) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أقل الحمل (٧/ ٤٤٢).
(٢) «سُنَن سعيد بن منصور» (٢/ ٩٣).
(٣) انظر «تَلْخِيص الحَبِير» لابن حَجَر (٣/ ٢١٩).

<<  <   >  >>