للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا إنه جاء عن علي مثل ذلك (١).

قالوا إنه لما كان قضاء عمر -رضي الله عنه- بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، كان إجماعًا منهم (٢).

وقالوا إنهما استويا في سبب استحقاق النسب فيستويان فيه (٢).

وقالوا إن النسب وإن كان لا يتجزأ، ولكن أحكامه تتجزأ، فما قبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة وما لم يثبت في حق كل واحد منهما كاملا (٣).

وفي رواية أبي المهلب عند الطَّحَاوِيّ (٣) أن عمر -رضي الله عنه- قال: يا عجبًا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إني لا أرد ما يرون، اذهب فهما أبواك.

وفيه أن عمر أقر بكلام القافة بل وجهه بالقياس على الكلاب (٤).

وذكروا من الناحية الطبية أن انضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني فإن الرحم أشوق شيء وأقبله المني. قالوا ومثال ذلك المَعِدَة فإن الطعام إذا استقر


(١) «فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (٥/ ٥٤).
(٢) المصدر السابق.
(٣) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزْدِيّّ الطَّحَاوِيّ، فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، ولد في طحا من صعيد مصر سنة ٢٣٩ هـ وبها نشأ، ابن أخت المُزَنِيّ، تفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيًا، وتوفي بالقاهرة سنة ٣٢١ هـ؛ من تصانيفه: «شرح معاني الآثار» و «بيان السنة»، و «مشكل الآثار»، و «أحْكَام القُرآن»، و «المختصر في الفقه»، وشرحه كثيرون، و «الاختلاف بين الفقهاء». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (١/ ١٤٨)، و «فيات الأعيان» (١/ ٧١)، «الجَوَاهِر المُضِيَّة» (١/ ٢٧١).
(٤) انظر تصحيحه في «إرْوَاء الغَلِيل» (٦/ ٢٦).

<<  <   >  >>