لإرهاب العدو بدل السيف والرمح؛ وأن نستخدم البصمة الوراثية - عند القدرة - في إثبات الأبوة بدل القيافة أو على الأقل نقدمها عليها؛ ويجب أن نعيد تحديد مفهوم القبض والحيازة في البيع والشراء، مع الثورة في مجالات الاتصالات، وانتشار المعاملات المالية التي تتم عن طريق الاتصالات الحديثة، ومنها الشبكة المعلوماتية.
د- تزاحم المأمورات والمنهيات على المحَل الواحد أو الواقعة الواحدة:
فإن متقدمي الحنفية كانوا يحرمون أخذ الأجرة على تعليم القرآن حيث وجد المتطوعون وأرادوا أن يكون هذا العملُ خالصًا لوجه الله تكريمًا وإعزازًا لكتاب الله. ثم قل المتطوعون وانقطعت أرزاقهم من بيت المال، فخاف خلَفُهم على القرآن، فأجازوا ما قد منعوا منه سابقًا، وما كان منعهم الأول ولا إجازتهم الثانية إلا حمايةً لكتاب الله.
هـ- اختلاف العوائد والأعراف:
وهذا بشأن الأحكام المترتبة على هذه العوائد كما تقدم بذلك النقل عن ابن فَرْحُون والقَرَافِيّ وغيرهما.
وهذا يُحتاج إليه أكثر ما يكون في أبواب الأيمان والنذور والمعاملات لفهم كلام الناس وعقودهم، فمن نذر أن يطعم عشرة مساكين لحمًا، ثم أطعمهم سمكًا، يقال: إن كان العرف في بلده تسمية السمك لحمًا جاز وإلا فلا.
و- ظهور الخطأ في الفتوى السابقة:
وهنا نرجح فتوى أخرى لأئمة متبوعين وافقوا في فتواهم الصواب، وذلك كظهور خطأ استمرار الحمل لأربع أو ست سنوات أو وصول المائع إلى الجَوْف عن طريق الأذن أو الدِّمَاغ.
وإنه من فضل الله على هذه الأمة أنها لم تجتمع على ضلالة، بل لا تجد فتوى خالفت الصواب لبعض الأئمة المتبوعين إلا وجدت غيرها لإمام آخر قد وافقته.