للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وأما القائلون بأنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة، فلهم:

١ - ما روي عن عمر -رضي الله عنه- فيما جاء في «سنن البَيْهَقِيّ»: «عن ابن المُسَيَّب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت» (١).

وقد يجاب بأن سعيد بن المُسَيَّب لم يكن له سماع من عمر -رضي الله عنه- إلا ما كان من سماعه نعي النعمان بن مقرن (٢). ولكن تصحيح سماع سعيد من عمر -رضي الله عنه- قول جماعة من أهل الحديث كما انتصر له الحافظ ابن حَجَر (٣). ومراسيله عن عمر يقبلها من أهل الحديث من لا يقبل غيرها لقوتها، وهي بل ريب حجة على من يقبل المراسيل من الفقهاء كالحنفية - رحمهم الله.

٢ - وقالوا إن عمر قد حكم بهذا بمحضر من الصحابة ولم يخالفوه، فكان إجماعًا (٤).

ولكن الشافعي أول من نقل الإجماع هو ذاته الذي تأول خبر عمر -رضي الله عنه- فقد جاء في «الأم»: «(قال الشافعي) -رحمه الله-: في قول عمر -رضي الله عنه- في التي رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت يحتمل قوله في امرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن فلا يكون


(١) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها (٧/ ٤١٩).
(٢) انظر «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨).
(٣) «تهذيب التهذيب» لابن حَجَر (٤/ ٧٧).
(٤) انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٨٨)، ونقل عن الشافعي قوله: «كان يقضي به أمير المؤمنين عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه فكيف تجوز مخالفته».

<<  <   >  >>