للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخالفا لقول ابن مسعود -رضي الله عنه- وذلك وجه عندنا» (١).

والظاهر من كلام عمر -رضي الله عنه- غير ما ذكر الشافعي -رحمه الله- فإنه -رضي الله عنه- قال «أيما امرأة».

٣ - واستدلوا بأن المراد معرفة براءة الرحم، وقد علم بمضي تسعة الأشهر من غير ظهور الحمل، فاعتدت بعدها بثلاثة أشهر، ومطالبتها بالمزيد فيه من الحرج والمشقة ما فيه.

قال ابن زيد في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ... «فلو كان الحمل انتظر الحمل حتى تنقضي تسعة أشهر فخاف وارتاب هو وهي أن تكون الحيضة قد انقطعت فلا ينبغي لمسلمة أن تحبس فاعتدت ثلاثة أشهر» (٢).

وقال ابن قُدامة: «ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به براءة رحمها فاكتفي به ... ولأن عليها في تطويل العدة ضررًا فإنها تمنع من الأزواج وتحبس دائما ويتضرر الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليه وقد قال ابن عباس لا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر» (٣).

* أما أقوال سيدنا الشافعي في القديم أنها تتربص ستة أو سبعة أشهر أو أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر، فإنه إنما ذهب إلى ذلك ليتأكد من براءة الرحم، وأغلب الحمل تسعة أشهر، والعبرة بالغالب وليس على هذه الأقوال دليل من نقل صحيح أو تعليل وجيه في ضوء المعارف الطبية المعاصرة.


(١) «الأُمّ» للشافعي (٥/ ٢١٢).
(٢) «جَامِع البَيَان عن تَأوِيل آيِ القُرآن» للطَّبَرِيّ (٢٨/ ١٤١).
(٣) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٨٩).

<<  <   >  >>