للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرحلة الأولى: الصبي غير المميز وتبدأ هذه المرحلة بالولادة وتنتهي، عند أكثر الفقهاء (١)، ببلوغ سن السابعة.

ولعل المقصود من تحديد سن السابعة هو تيسير القضاء ورفع المشاحنات، فإنه من المعلوم أن الأطفال يتفاوتون في نموهم، والفقهاء أولى من غيرهم بمعرفة ذلك، ولقد تنبهوا إليه بالفعل (٢)، ولكنهم أرادوا وضع ضابط معين مستقيم ينتهي إليه الحُكَّام، فكان أن اختاروا سن السابعة وهو اختيار موفق منهم -رحمهم الله- ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا أولادَكم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سِنين» (٣)

وكذلك فأنت ترى موافقة ذلك للمعقول، ولقد اتفق أن الدراسة الإلزامية تبدأ في الغالب الأعم من بلاد العالم في سن السادسة فمع الاحتياط ومراعاة تأخر بعض الأطفال في إدراكهم يكون سن السابعة هو الفصل بين المرحلة الأولى من حياة الطفل والثانية، وينادي الكثير من المختصين بتأخير دخول الطلاب المدارس إلى السابعة.

وفي المرحلة الأولى تكون للطفل أهلية وجوب، بل تبدأ وهو جنين وإن كانت عندئذٍ ناقصة. وأهلية الوجوب تعني أن الطفل تثبت له وعليه حقوق كثبوت الميراث له وضمان الغرم في ماله وغير ذلك (٤). ويكون الولي مسؤولًا عن أداء الحقوق الواجبة على الطفل ولا يُلزم الطفلُ نفسه بأدائها؛ وكذلك فإن الطفل في هذه المرحلة غير مكلف


(١) «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٤١٢)، «عوارض الأهلية» للجُبُورِيّ (ص ١٣٥).
(٢) حتى أن المتقدمين منهم لم يعينوا سنًا. «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٤١٢).
(٣) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (١/ ١٣٣). وقال الألبَانِيّ «حسن صحيح» (انظر: «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» رقم: (٤٩٥).)، لعله أقرب إلى الحسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأرجح فيها التحسين.
(٤) «عوارض الأهلية» للجُبوري (ص ١٣٧).

<<  <   >  >>