للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإيمان ولا العبادات، ولا يعاقب بالحدود والتعزيرات (١).

المرحلة الثانية: الصبي المميز وهو الذي أصبح له بصر عقلي يميز به بين الحسن والقبيح؛ وتبدأ بنهاية المرحلة السابقة أي عند بلوغ الصبي - أو الجارية - سن السابعة، وتنتهي بالبلوغ (٢).

ويكون الصبي في هذه المرحلة كالسابقة مع بعض الاختلاف فتكون له أهلية وجوب مثل الصبي في المرحلة السابقة غير أنه أيضًا تثبت له أهلية أداء (أي تصرف) وإن كانت ناقصة. فإن تصرفاته إما نافعة نفعًا محضًا أو ضارة ضررًا محضًا أو مترددة بين النفع والضرر. فأما تصرفاته النافعة نفعًا محضًا - كقبول الهدية والصدقة والوصية - فجائزة بدون إذن الولي. وتصرفاته الضارة ضررًا محضًا -كأن يهب ماله أو يطلق زوجته- لا تصح حتى لو أذن الولي. وتصرفاته المترددة بين النفع والضرر - كالبيع والإجارة تصح عند الجمهور - خلافًا للشافعية - إن أذن الولي (٣). والصبي في هذه المرحلة كسابقتها غير مكلف بشيء عند جمهور العلماء - خلافًا لرواية مرجوحة عن أحمد (٤) - وإن كان يثاب على فعل الخير كما هو ثابت.

بقي أن نقول إن التحديد بسن السابعة لبداية هذه المرحلة مفيد وجيه؛ بيد أنه قد يحتاج بعض القضاة التأكد من وصول الطفل المعين إلى مرحلة التمييز، وقد يقرر القاضي أن يستعين بطبيب الأطفال، وهنا يستطيع طبيب الأطفال عن طريق اختبارات النمو


(١) «عوارض الأهلية» للجُبوري (ص ١٣٥ - ١٣٦).
(٢) «عوارض الأهلية» للجُبوري (ص ١٤٠).
(٣) للتفصيل، انظر «عوارض الأهلية» للجُبوري (ص ١٤٠ - ١٤٥)؛ وانظر «أصول الفقه» للخُضَرِيّ (ص ١٠٦ - ١٠٨).
(٤) «مُذَكِّرَة في أُصُول الفِقْه على رَوْضَة النَّاظِر» لمحمد الأمين الشِّنْقِيطِيّ (ص ٣٦).

<<  <   >  >>