للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتي تشمَلُ النمو الحركي والعقلي والنفسي واللغوي أن يحدد ما إذا كان الطفل المعين قد وصل إلى هذه المرحلة التي يصل إليها غالبية أبناء السابعة أم لم يصل.

المرحلة الثالثة: المراهقة (١): وهي مقاربة البلوغ، وهي الفترة التي تسبق البلوغ مباشرة وبعض الفقهاء جعل المراهق من بلغ العاشرة، ولم يبلغ حتى يبلغ، وعلى هذا يمكن أن نقول أن المراهقة هي ما بين العاشرة والخامسة عشر (٢) إلا أن يقطعها البلوغ.

وتحديد العاشرة وجيه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا أولادَكم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سِنين واضرِبوهم عليها وهُم أبناءُ عشرٍ وفَرِّقُوا بينهُم في المضَاجِع» (٣) والمراهق كالصبي المميز في الأحكام مع اختلاف بسيط، وهو منعه من الاطلاع على عورات النساء (٤) بل ومعاملة المراهقين والمراهقات كالبالغين والبالغات في كل ما يتصل بالعورات والاختلاط بين الجنسين، إلا الاستئذان فإن الصحيح أنهم لا يستأذنون إلا في الأوقات الثلاثة، وذلك للنص حيث قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: ٥٩].

هذا الفرق البسيط في الأحكام بين المراهق والمميز لا ينبغي أن يجعلنا نهمل خطورة هذه المرحلة، بل إنه ينبهنا إلى خطورتها؛ فإن الفتى أو الفتاة الآن في مرحلة تمهيد للبلوغ، يحصل فيها نمو سريع، وتحصل تغييرات في البناء الجسمي والعضوي، تصاحبها تغيرات في


(١) انظر «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٨/ ١٨٧).
(٢) نبين في كلامنا عن سن البلوغ أنه يحكم به، ولو من غير احتلام، عند بلوغ الخامسة عشرة على مذهب الجمهور.
(٣) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (١/ ١٣٣). وقال الألبَانِيّ «حسن صحيح» (انظر: «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» رقم: (٤٩٥).)، لعله أقرب إلى الحسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأرجح فيها التحسين.
(٤) انظر «نهاية المُحْتاج إلى شرح المِنهاج» لابن شهاب الدين الرَّمْليّ (٦/ ١٩١).

<<  <   >  >>