للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا قضيب لها، ولا تمني كالرجال، والصواب أن تبقى امرأة -كما تقدم- ولا يتصور حدوث المني والحيض معًا إلا في حالات الخنثى الحقيقية. وإن كان المني هنا خاليًا من الحيوانات المنوية، ولم يحصل في أي من هذه الحالات أن صار الخنثى أبًا ولكن حملت بعض الحالات -كما تقدم.

وقد يلجأ إلى هذه العلامات عند غِيَاب الأطباء الأكْفاء ووصول الطفل إلى مرحلة البلوغ.

ثم قال -رحمه الله-: «ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان، أصحهما: لا دلالة للتعارض والثاني: يقدم البول لأنه دائم متكرر، قال إمام الحرمين: كان شيخي يميل إلى البول، قال: والوجه عندي القطع بالتعارض» (١).

التعليق: قد يحصل هذا أيضًا في حالة الخنثى الحقيقية، أما في حالات الخنثى الكاذبة فتلك التي أصلها أنثى تحيض ولكن بولها لا يكون تمامًا كبول الذكر. وحالات الخنثى التي أصلها ذكر لا تحيض البتة. ومن ثم فينبغي تقديم الحيض كعلامة.

ثم قال: «ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه ذكرها البَغَوِيّ وغيره. أحدهم: وهو قول أبي إسحاق: إنه امرأة لأن الحيض مختص بالنساء والمني مشترك، والثاني: وهو قول أبي بكر الفارسي إنه رجل؛ لأن المني حقيقة وليس دم الحيض حقيقة، والثالث: لا دلالة للتعارض وهو الأصح الأعدل (٢) ... وصححه الرَّافِعِيّ» (٣).

التعليق: ويتصور هذا في حالة الخنثى الحقيقية - شديدة الندرة - وإن كان المني خاليًا من الحيوانات المنوية كما أسلفنا. وسنبين أن الأصلح لهذه الحالات أن تمارس دور الأنثى ويتم علاجها لتثبيت الجنس الأنثى.


(١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٢) انظر أيضًا «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٥/ ٤٠).
(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٥٢ - ٥٣).

<<  <   >  >>