ثم قال -رحمه الله-: «ومنها الولادة وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها لأن دلالتها قطعية. قال القاضي أبو الفتوح في كتابه (كتاب الخناثى): لو ألقى الخنثى مضغة، وقال القوابل: إنها مبدأ خلق آدمي حكم بأنها امرأة، وإن شككن دام الإشكال، قال: ولو انتفخ بطنه فظهرت أمارات حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل» (١).
التعليق: قد تلد الخنثى الحقيقية - كما تقدم - وإن كان نادرًا جدًّا فوق ندرة الخنثى الحقيقية نفسها، ولكن عند حصوله ينبغي مساعدتها على قبول جنس الأنثى والثبات عليه.
ثم قال -رحمه الله-: «أما نبات اللحية ونهود الثدي ففيهما وجهان: (أحدهما) يدل النبات على الذكورة والنهود على الأنوثة لأن اللحية لا تكون غالبًا إلا للرجال والثدي لا يكون غالبًا إلا للنساء (والثاني) وهو الأصح لا دلالة لأن ذلك قد يختلف، ولأنه لا خلاف أن عدم اللحية في وقته لا يدل للأنوثة ولا عدم النهود في وقته للذكورة، فلو جاز الاستدلال بوجوده عملًا بالغالب لجاز بعدمه عملًا بالغالب. قال إمام الحرمين: ولا يعارض نبات اللحية والنهود شيئًا من العلامات المتفق عليها» (١).
التعليق: الوجه الأول هو الأصح، فإن الهرمونات التي يتم إفرازها عند البلوغ هي التي تؤدي إلى ظهور علامات الجنس الثانوية، وحتى في حالة الخنثى الأنثى التي أصلها ذكر المعروفة بالتأنيث رَغم وجود الخُصْيَة، والتي يظهر فيها الثديان وبقية الصفات الجنسية الثانوية للنساء رَغم أن المريض ذكر، فإن هذه الحالة ينبغي أن تبقى أنثى؛ فإنه لا سبيل إلى علاجها أو إجراء جراحات لها لتثبيتها في جنس الرجال، وتكون قد تربت بالفعل على أنها أنثى، وكما ذكر الدكتور البار في الكلام عن أنواع الأنثى، لا ينبغي للطبيب أن يخبرها بحقيقة جنسها، ولكن يخبرها بأنها لن تحيض ولن تلد. ويحسن أيضًا أن يضاف إلى الكلام عن نبات شعر اللحية وتوزيع شعر العانة عند البالغين، فإنه يمكن