للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يفرق به بين الذكر والأنثى؛ فإنه في حال الذكر يصل إلى السرة وليس كذلك في حال الأنثى (١).

إن هذه الصفات هي التي تحدد نظرة المجتمع للفرد فلا يسوغ إهمالها. وهذا الذي ذكرته هو مذهب الحنابلة، جاء في الفُرُوع: «ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة، كنبات لحيته أو تفلك ثدييه، والمنصوص: أو سقوطهما» (٢) وكذلك هو مذهب الحنفية (٣).

ثم قال -رحمه الله-: «وأما نزول اللبن من الثدي فقطع البَغَوِيّ بأنه لا دلالة فيه للأنوثة، وذكر غيره فيه وجهين الأصح لا دلالة» (٤).

التعليق: بل ينبغي المصير إليه - وهو مذهب الحنفية (٥) - في الحالات المشكلة، وعند عدم وجود الأطباء الأكفاء، فإن نزول اللبن من ثدي الرجل لا يكون إلا في حالات شديدة الندرة ولا عبرة بالنادر.

ثم قال -رحمه الله-: «وأما عدد الأضلاع ففيه وجهان (أحدهما) يعتبر، فإن كانت أضلاعه من الجانب الأيسر ناقصة ضلعًا فهو رجل وإن تساوت من الجانبين فامرأة ... (والثاني) لا دلالة فيه وهو الصحيح وبه قطع صاحب الحاوي والأكثرون وصححه الباقون: لأن هذا لا أصل له في الشرع ولا في كتب التشريح. قال إمام الحرمين: هذا الذي قيل من تفاوت الأضلاع لست أفهمه ولا أدري فرقًا بين الرجال والنساء، قال صاحب


(١) انظر الموسوعة الطبية الفقهية لكنعان (ص ١٦١).
(٢) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٥/ ٤٠).
(٣) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣٠/ ١٠٤).
(٤) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٥) انظر «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣٠/ ١٠٤).

<<  <   >  >>