للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «الموسوعة الفقهية»: «القرينة لغةً: مأخوذة من قَرَن الشيء بالشيء، أي شَدَّه إليه ووصله به، كجَمْع البعيرين في حبل واحد، وكالقَرْن بين الحج والعمرة، أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين عند الأكل، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة، وعلى الزوج قرين. وفي الاصطلاح: ما يدل على المراد من غير كونه صريحًا» (١).

ومن أسمائها الأمارة والعلامة. وهي أنواع، وتقسم (٢) تبعًا لمصدرها وقوتها.

أما من حيث المصدر، فهي إما مستمدة من الشرع أو غير مستمدة والمستمدة منه، إما مستنبطة أو منصوصة.

فالمنصوصة كقوله تعالى: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [يوسف: ٢٦ - ٢٧]

فكان قد القميص من الدبر قرينة منصوصة على هربه منها وطلبها له.

وغير المستمدة من الشرع هي كافة العلامات التي تُظهر للقاضي وجه الحق وطريق العدل دون أن تكون لها أصول في الوحي أو عمل الصحابة.


(١) انظر «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٣٣/ ١٥٦).
(٢) للمزيد عن أقسام القرائن، انظر بحث «نظام الإثبات في الفقه الإسلامي» للدكتور عوض عبد الله، «مجلة الجامعة الإسلامية»، العدد (٦٢) (ص ١١٩)، بحث «الطُّرُق الحُكمِيَّة في القرائن كوسيلة إثبات شرعية» للدكتور حسن بن محمد، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي»، المجلد (٣/ ٣٢٣).

<<  <   >  >>