للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقرائن باعتبار قوتها تنقسم إلى قوية وضعيفة.

فالقوية كما جاء في «مجلة الأحكام»: «القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين؛ مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا، وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص المذكور ربما قتل نفسه» (١).

ولا شك أن استعمالهم للفظ اليقين فيه شيء من التجوز، والمقصود غلبة الظن المقاربة جدًا لليقين. ولكن هذا التجوز متكرر في عبارات الفقهاء ويقصدون ما ذكرت.

وهناك قرائن ضعيفة كأثر الأقدام وتردد الأجنبي على مُغِيبة ليلا كقرينة على حصول الزنا وغيرها.

ومن قرائن الطب الشرعي القوية البصمة الوراثية كدليل على ثبوت النسب أو نفيه، وتحليل الدم كدليل على شرب الخمر.

* * *


(١) «درر الحكام» لحَيْدَر (٤/ ٤٨٤).

<<  <   >  >>