للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جاء الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فقالت هذه لِصَاحِبَتِهَا إنما ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتْ الأُخْرَى إنما ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إلى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا على سُلَيْمَانَ بن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلام فَأَخْبَرَتَاهُ فقال ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فقالت الصُّغْرَى لا؛ يَرْحَمُكَ الله، هو ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى» (١).

والشاهد أنه استدل بشفقة إحداهما دون الأخرى على أمومتها.

٤ - عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (٢) فجعل -صلى الله عليه وسلم- صماتها قرينة على الرضا.

والشاهد أنه -صلى الله عليه وسلم- جعل سكوت البكر قرينة على رضاها وأقر العمل بها.

٥ - وحين أجليت بنو النَّضِير قال رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لعم حُيَيِّ بن أَخْطَب: «ما فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الذي جاء بِهِ من النَّضِيرِ قال: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ قال: الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ من ذلك فَدَفَعَهُ رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إلَى الزُّبَيْرِ فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ وقد كان قبل ذلك دخل خَرِبَةً فقال قد رَأَيْت حُيَيًّا يَطُوفُ في خَرِبَةٍ ههنا فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا الْمَسْكَ في الْخَرِبَةِ فَقَتَلَ رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ابْنَيْ أبي الْحُقَيْقِ وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِالنَّكْثِ الذي نَكَثُوا» (٣).


(١) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٣/ ١٢٦٠)، «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين (٣/ ١٣٤٤)، اللفظ له.
(٢) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٦/ ٢٥٥٦)، «صَحِيح مُسْلِم» كتاب النكاح، باب استئذان الثيب (٢/ ١٠٣٧)، اللفظ له.
(٣) «فَتْح البَارِي» لابن حَجَر (٧/ ٤٧٩).

<<  <   >  >>