للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصَّلاحِيَة (١) وبالعلامة في بدن اللقيط ومكان وجده ووصف اللُّقَطَةِ (٢)، وبالآلة المستعملة في القتل على العمدية (٣)، وفتح أبواب دار والأذان فيه على وقفه مسجدًا (٤)، وغير ذلك كثير.

١٣ - أما استدلالهم بالمعقول، فلهم في هذا الحجة الظاهرة، وليس أجمع ولا أجمل من قول الإمام ابن القَيِّم -رحمه الله- في ذلك حيث قال عن الحكم بالقرائن:

«وهذا موضع مزَلَّة أقدام، ومضَلَّة أفهام، وهو مقام ضَنْك، ومُعْتَرَك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك:


(١) فالمرأة أولى بما يصلح للنساء إذا تنازعت مع زوجها على متاع البيت وعند بعضهم العَطَّار أولى بآلته والنجار بآلته إذا تنازعاهما. انظر «درر الحكام» (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٧)، «الفُرُوق» للقَرافِيِّ (٣/ ٢٧٤)، «المُغْنِي» لابن قُدامة (١٠/ ٢٧٢ و ٢٧٣).
(٢) انظر «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٦/ ٢٥٣)، «قَوَاعِد الأحْكَام» للعز (٢/ ١١٩)، «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (١٧/ ١٣٠).
(٣) انظر «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ٦٤)، «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (٤/ ٢)، «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (٩/ ٤٣٦).
(٤) انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (٥/ ٣٥١).

<<  <   >  >>