للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - وأُتي عثمان بن عفان بِالوليد بن عقبة فشهِد عليه حُمْرَانُ ورجل آخر؛ فشهد أحدهما أنه رآه شرِبها يعني الخمر وشهِد الآخَر أنه رآه يتقيَّأها فقال عثمان: «إنه لم يتقيأها حتى شَرِبَهَا فقال لِعَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَقِمْ عليه الْحَدَّ فقال على لِلْحَسَنِ أَقِمْ عليه الْحَدَّ فقال الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا من تَوَلَّى قَارَّهَا، فقال عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرٍ أَقِمْ عليه الْحَدَّ، قال فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، فلما بَلَغَ أَرْبَعِينَ قال حَسْبُكَ جَلَدَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعِينَ أَحْسَبُهُ قال وَجَلَدَ أبو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إلي» (١).

وهذا أمر حصل بمحضَر من الصحابة من غير نكير وورد مثله عن عمر - كما ذكرنا - وابن مسعود كذلك.

١٢ - عمل الفقهاء بالقرائن:

لا شك أن أمثلة عمل فقهاء المذاهب الأربعة بالقرائن لا تنحصر وقد مثلنا من قبل لعمل فقهاء الحنفية - وهم أضيق المذاهب في اعتبار القرائن - بأمثلة تبين المقصود وتغني عن الإعادة.

ولكن ينبغي أن ننوه على أنهم اتفقوا على قرينة الحيازة أو اليد (٢) وقرينة قبول الرجل التهنئة وشراء لوازم الولادة على أن الولد منه، وإهداء العروس يوم الزفاف على أنها امرأته التي عقد عليها (٣). وجمهورهم يأخذون بقرينة الاستعمال (٤)


(١) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الحدود، باب الحد في الخمر (٤/ ١٦٣).
(٢) انظر «تَبْيين الحَقَائق» للزَّيْلَعِيّ (٤/ ٢٩٥)، «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٧/ ١٧٢)، «فتاوى السُّبكِيّ» (١/ ٣٣٣)، «قَوَاعِد الأحْكَام» للعز (٢/ ١١٩).
(٣) انظر «درر الحكام» (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٧). وعليه إجماعهم كما في «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٣٣/ ١٥٧ - ١٥٨).
(٤) فمن كان راكبًا للدابة أولى من الممسك بلجامها، ومن حفر بئرًا في دار أولى بها. انظر «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٥/ ٢١٥) و (١٧/ ٨٧) و (١٧/ ٩٠)، «درر الحكام» لحَيْدَر (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٧)، «المُغْنِي» لابن قُدامة (٤/ ٣٢٧) و (١٠/ ٢٧٤)، «قَوَاعِد الأحْكَام» للعز (٢/ ١١٩).

<<  <   >  >>