للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولثبوت ذلك عن رهط من الصحابة، وذلك بالطبع إن لم يدفع المتهم الحد عن نفسه بشبهة (١) يقبلها القاضي.

وفي السرقة يغرم السارق إن وجد عنده مال للمسروق منه ويعاقب بعقوبة رادعة دون الحد.

أما القِصاص فيقضى فيه بالدِّيَة لعظيم حق الدماء، ويقضى بتعزير لائق عند قوة القرينة مراعاةً لحق المجني عليه والمجتمع.

وليس من نافلة القول أن في توسيع دائرة التعزير تمكينًا للقضاء من ردع المجرمين الذين تنوعت أشكال ووسائل غيهم وإفسادهم في الأرض.

والتعزير مما يتغير ليناسب الزمان والمكان والحال، وفي ذلك يقول ابن القَيِّم -رحمه الله-: «النوع الثاني: ما يتغير بحسَب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسَب المصلحة» (٢).

* * *


(١) قال في «الفُرُوع»: «واختاره الشيخ تقي الدين إن لم يدع شبهة». «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ٨٥). ونبين أن هذا يستبدل الآن بالتحليل.
(٢) «إغَاثَة اللَّهْفَان من مَصَائد الشَّيطَان» لابن القَيِّم (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>