للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - وأكثر الفقهاء يجيزون إلحاق مجهول النسب بمدعيه دون استفصال من طالب الإلحاق، شريطة أن يكون ذلك ممكنًا عقلًا (١). وهم لا يشترطون أن يكون المستلحق سبق له زواج، ولكنهم يشترطون عدم تصريحه بالزنا.

إن الذي يظهر من هذه الأدلة وغيرها هو أن ولد الزنا يلحق بأبيه إذا كانت الأم خلية من الزوج، وقد يسوغ إلحاقه مع كون الأم صاحبة زوج، وذلك إذا انتفى منه الزوج. إن ذلك القول أولى بالنصوص إذا فهمت مجتمعة وأدعى لحفظ حقوق هؤلاء الأطفال وأقرب لمقصد الشارع.

٧ - ليس الانتفاء من الولد ممكنًا على الدوام بل إن هناك أحوالا لا يستطيع فيها الرجل، عند بعضهم، أن يلاعن المرأة، كمثل نكاح الشبهة عند الحنفية (٢)، لأنها لا يصدق عليها أنها زوجته، فلا ينطبق عليه - عندهم وإن كان خلاف الصواب - قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦].

ومن ثم فإن هذا الرجل قد نلزمه بنسب ولدٍ قد يكون على يقين أنه ليس ولده رَغم إمكان التثبت في زماننا هذا عن طريق استعمال البصمة الوراثية.

* * *


(١) انظر «بدائع الصنائع» للكَاسَانِيّ (٦/ ٢٤٢)؛ و «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٦/ ١٠٠)؛ و «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٣/ ٤١٢)؛ و «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٩٥).
(٢) انظر «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٦/ ٢٥٥)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٩). بينما يرى الشافعية والحنابلة أن له أن يلاعن لنفي الولد لا للاتهام بالزنا. انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٤٥).

<<  <   >  >>