للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرمانًا للملاعن من حقه في استلحاق الولد (١). وقد يجاب على ذلك بأن المستلحِق لم يضم إليه إلا من لا نسب له لنفي صاحب الفراش إياه، فلو أراده لكان له، وإن لاعن أمه على الزنى.

٣ - إلحاق عمر أولاد الجاهلية من الزنى بمن ادعاهم:

روى البَيْهَقِيّ بسنده - وصححه - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر -رضي الله عنه- القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه فقال له عمر -رضي الله عنه-: «والِ أيَّهما شِئت» (٢).

٤ - عدم وجود الدليل المانع من الإلحاق وتقدم أن حديث « ... وللعاهر الحَجَر» يختص بحالة معينة يكون فيها الزوج غير نافٍ للولد (٣).


(١) انظر «نهاية المُحْتاج» للرَّمْلِيّّ (٥/ ١٠٨) وقال فيه: «وعلم مما تقرر عدم صحة استلحاق منفي بلعان ولد على فراش نكاح صحيح لما فيه من إبطال حق النافي إذ له استلحاقه».
(٢) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب الدعوى والبينات، باب القافة ودعوى الولد (١٠/ ٢٦٣).
(٣) قال الشيخ ابن عُثَيْمِين -رحمه الله-: «وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الوَلَدُ للفِراشِ وللعَاهرِ الحَجَر» هل هذا عام سواء ادعاه صاحب الفراش أم لم يدعه أو خاص فيما إذا ادعاه صاحب الفراش؟ بمعنى: أنه لو كانت المزني بها لا فراش لها وادعى الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟ الجمهور على أنه عام، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خُلق من مائه، وذهب بعض العلماء إلى أنّ هذا خاص بالمخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش، أمّا إذا كان لا منازع للزاني واستلحقه الزاني فله ذلك ويلحق به، وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأمل.» اهـ (من موقع الشيخ على الشبكة المعلوماتية).

<<  <   >  >>