للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢ - ينبغي أن يستعان بالطب لإنهاء حيرة المُتَحَيِّرَة والمُبْتَدَأة ما امتهد إلى ذلك سبيل.

٢٣ - إن كانت الصُّفْرَة والكُدْرَة متصلة بالحيض وبعده، ويختلفان عما يصيب المرأة من الإفرازات في العادة فإنهما من بقايا الحيض. وقد يكون وجيهًا أيضًا أن تستعين المرأة بالطبيبة في تمييز ذلك.

٢٤ - فهم الفقيه لطبيعة الدورة الحيضية سيمكنه من حسن النظر والترجيح في مسائل الحيض. ولكنْ لن يحسم تطور الطب كل إشكالات باب الحيض، ففي بعض الحالات قد يستمر تساقط جدار الرحم بلا انقطاع وهذا حيض من جهة الطب ولا يكون كذلك من جهة الفقه، وقد يحكم الطب بحيض بنت السادسة ويأبى الفقه أن يلزمها بتكاليف الإسلام كافة. هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الكثير من النساء على زيارة الأطباء.

٢٥ - الأصل أن الحامل لا تحيض وغيره الاستثناء النادر فلا ينبني عليه الحكم. وقد يسوغ القول بأن ما يكون من نزيف بسبب الولادة وقبيلها يأخذ حكم النفاس كما هو قول الحنابلة.

٢٦ - يثبت النفاس بقول الطبيب الثقة أن ما وضعته المرأة كان حملا سقط، فإن لم يتوفر الطبيب، فيُرجَع إلى ما قاله الفقهاء من اعتماد ظهور خلق الإنسان أو الصورة الخفية التي يحصل معها الاطمئنان إلى كون الموضوع حملًا.

٢٧ - أكثر النفاس: الطب الحديث يقرر أن الرحم ربما بقي يطرد بقايا إفرازاته إلى مدة أقصاها ستة إلى ثمانية أسابيع، وعليه فإن القول الأسعد حظًّا بموافقة المعارف الطبية المعاصرة هو قول من قال بالستين يومًا.

٢٨ - النفاس من التوأمين: الذي ظهر لي هو قوة القول بأن لكل ولادة نفاسًا، والدم النازل بعد كل ولادة إنما يكون بسببها لا دم علة وفساد باتفاق الأطباء. أما العدة فإنما تتعلق بفراغ الرحم من الحمل إجماعًا.

<<  <   >  >>