للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٩ - موت الدِّمَاغ: أكثر العلماء متفقون على جواز رفع أجهزة الإنعاش عمن مات دماغه، وهو الحق والصواب لأن التداوي ليس كله واجبا. أما مسألة الحكم بالموت على ميت الدِّمَاغ فلا ريب أن لكل من الفريقين دليله والقطع برجحان أحد القولين على الآخر لم يظهر لي. وقد يكون هناك مخرج من الحكم بموت ميت الدِّمَاغ لنقل الأعضاء، وهو نقل ميت الدِّمَاغ إلى غرفة العمليات ونزع الأجهزة فيها ثم التربص به حتى يتوقف قلبه ومن ثم يحكم بموته اتفاقًا وعندها يتم نقل الأعضاء المُحْتاج إلى نقلها بما في ذلك القلب.

٣٠ - التشريح: الذي ظهر لي هو صواب قول الجمهور بجواز التشريح، ولقد اشتدت الحاجة إليه مع تطور الصناعة الطبية. وهناك ضوابط مهمة للتجويز كوجود الحاجة وانعدام البديل وإذن الأولياء واحترام الجثمان.

٣١ - الصيام: الذي ترجح لي هو قول من اعتبر قوة التحليل في الجَوْف الذي يفسد الصوم بوصول الأعيان إليه، وأن الفطر - بالإضافة لحصوله بكل ما يشابه الأكل في الصورة - يحصل بوصول الأعيان المغذية إلى المَعِدَة أو الأمعاء الدقيقة وكذا الغليظة، أو مباشرة إلى الدم، إذا كان الواصل مما ينتفع به الجسم كالسوائل والأملاح والجلوكوز، فإن كل هذا يشابه الأكل في المعنى.

٣٢ - الجلالة وإطعام الميتات للدواب: القول بتحريم أكل الجلالة وإطعام الميتات للدواب هو الذي ترجح لي، وذلك لظاهر النهي في النصوص. ولقد أظهرت المعارف الطبية الحديثة بعض حكم هذا النهي. ومع القول بأن الاستحالة يتغير الحكم بها، فإنها غير كاملة هنا، لأن ما يصنع بالميتات لجعلها علفًا، وإن غير الأوصاف الظاهرة كاللون والطعم والريح التي تثبت بها الأحكام في العادة، فإنه لا يخلص تلك الميتات من جميع المواد الضارة.

<<  <   >  >>