للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٣ - التدخين: ظهر لي من مراجعة أقوال الفقهاء المتقدمين الذين ناقشوا هذه المسألة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر أن خلافهم كان محوره حول حصول الضرر من التدخين، فمن أحله أو كرهه ادعى أنه لا ضرر منه وإن كان ثم فهو مختص ببعض المدخنين دون بعض، ولقد أثبت الطب أن ضرره البالغ ليس يصيب فقط المدخن بل من حوله.

٣٤ - الاستمناء: حيث إنه لا يوجد دليل صحيح صريح على التحريم؛ فإن الأصل فيه على البراءة والحل، وتتوجه الكراهة لمن فعله لغير حاجة لكونه مما يترفع عنه كبار النفوس وأصحاب الفضل. أما من فعله لحاجة، فليس عليه بأس. ولكن هناك تدابير ينبغي أن تراعى وتتبع لإحصان النفس وتسكين الشهوة هي مقدمة على الذي ذكرنا وأفضل وأولى بأصحاب النفوس الكبيرة، ومن هذه التدابير ما هو نصائح نبوية لا يفرط فيها إلا من سفه نفسه.

٣٥ - التداوي: الراجح أن الوجوب هو الأصل في التداوي من الأمراض المضرة بالأدوية المأمونة وإن جرت على التداوي عمومًا الأحكام الخمسة. واتفق أكثر المعاصرين على وجوب التداوي في بعض الأحوال، كحالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب لخطر وحالات الأمراض المعدية. ولا ريب أن التداوي الذي تحدث عنه فقهاؤنا غير التداوي الذي يمارس اليوم. إن الدواء اليوم يُقطَع في بعض الأحيان بأنه ينفع من الداء بإذن الله كما يُقطَع بأن النار تحرق الخشب والسكين يقطع اللحم، ومن ثم فإنه لا يتصور في دين «لا ضرر» ألا يكون الأصل في التداوي غير الوجوب مع الظن الغالب بنفعه، والذي يقارب اليقين أحيانًا.

٣٦ - أدنى الحمل: التحديد بستة الأشهر من الآيتين استنباط حسن لطيف، ولكن ليس فيهما ما يقطع أن المولود لدونها لا يعيش. أما الإجماع، فنقله غير واحد من العلماء ولا نعلم لهم مخالفًا، ولكن الظاهر أنهم يقولون أن المولود لدون ستة الأشهر لا تكون له

<<  <   >  >>