حياة مستقرة لأن سبب الموت قد تعلق به. إذًا فستة الأشهر هي أدنى فترة للحمل يعيش معها الجنين من غير تدخل طبي. فإذا ما جاءت المرأة بوليد لستة أشهر أو فوقها من النكاح فإن نسبه يثبت لصاحب الفراش من غير مراجعة للطبيب، وإذا ما أتت به لدون ذلك وعاش بعد التدخل الطبي، روجع الأطباء لمعرفة حال الوليد وما إذا كان عمره عند ولادته دون ستة الأشهر من زمن الإخصاب.
٣٧ - أكثر الحمل: إن الطب الحديث لا يعرف حملا زاد على الخمسة والأربعين أسبوعًا ولا يتصور ذلك من خلال المعارف الطبية الحديثة. الحق إذًا الذي ينبغي المصير إليه مع عدم وجود النص من الوحي أن أكثر الحمل لا يتجاوز عشرة الأشهر، وقد يتجه أن يحتاط القانون فيجعل أكثر الحمل عامًا، كما هو قول محمد بن عبد الحكم -رحمه الله-. ويترتب على ذلك القول تغير الفتوى في أبواب عديدة كلحوق النسب واللعان وإقامة حد الزنا عند من قال به وتأخير الحد لأجل الحمل عند ادعائه والوقف والوصية على الجنين وغيرها.
٣٨ - الحمل من ماءين: إن الطب الحديث قد دعم رأي من قال بأن الحمل لا يكون من ماءين.
٣٩ - عدة التي انقطع حيضها: إننا لو تأكدنا من براءة رحمها بالوسائل الطبية الحديثة، ساغ أن تعتد ثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.
٤٠ - أدنى سن البلوغ: الذي ظهر لي أنه ليس للبلوغ حد أدنى من الناحية الطبية، وأن تعتبر كل حالة بعلامات البلوغ، فإن ظهرت علاماته ولو قبل السن التي حددها الفقهاء حكم بالبلوغ العادي دون الحكمي، ولكن لا يكون التكليف قبل العاشرة.
٤١ - أعلى سن للبلوغ: الذي ظهر لي أن التحديد بسن الخامسة عشرة - وهو قول الجمهور - الأولى بالصواب، وهذا من جهة المنقول وكذلك المعقول، فإنه عندها يكون الأغلب الأعم من الأطفال قد بلغوا، ولا عبرة بالنادر.