للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٢ - الخنثى: لتحديد جنس الخنثى عند وجود الأطباء الأكْفاء، ينبغي أن يعرض المولود أو الطفل على الطبيب الذي يقرر نوعه. والطبيب عندها يراعي في تحديد الجنس العديد من العوامل بالإضافة إلى الحقيقة الكروموسومية كالأعضاء الظاهرة وإمكانية العلاج، وكذلك يراعي الأحوال الاجتماعية. ثم إنه لا بد للطبيب في كل ذلك ألا يكون بمعزل عن الفقهاء، وألا ينفرد دونهم بالبت في هذه الحالات. ولا بد قبل ذلك على مستوى المجتمع من اضطلاع المجامع الفقهية والهيئات العلمية بدورها في هذا الشأن وتفصيل الأحكام فيه على ضوء العلوم والمعارف الحديثة. وعند فقدان الأكْفاء من الأطباء، فينصح بتربية المشكِل من كل وجه على أنه امرأة حتى يتيسر - إن تيسر - عرضه على الطبيب.

٤٣ - قرر المجمع الفقهي بمكة أن من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، ينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيًّا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبيا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته.

٤٤ - العمل بالقرائن: الذي ظهر لي هو أن الأدلة شاهدة على مشروعية العمل بالقرائن في غير الحدود والقِصاص، سيما فيما يتعلق بالخصومات بين العباد، ولا يتحقق العدل من غير ذلك، ولا يكون للقضاء والقانون هيبة إلا به، فإن أنواع الجريمة تتعدد وأساليبها ليست تنحصر وهي تزداد يومًا بعد يوم، فلا يسوغ أن نحصر أدلة الإثبات ونكبل أيدي القضاة. أما الحدود والقِصاص، فلابد من العمل بالقرائن فيهما في مرحلة التحقيق الجنائي للتضييق على المتهم واستدراجه، ثم إنه إن كانت القرينة قاطعة ولم تكن هناك بينة مما جرى العمل عليه مما في نصوص الوحيين وعمل الصحابة دفع الحد بالشبهة، ولزمت العقوبة التعزيرية التي

<<  <   >  >>