للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للوجوب، فوجد أمر بعد استئذان، فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. ذكره القاضي (١) محل وفاق". قال: "قلت: وكذلك ابن عقيل (٢). وإطلاق جماعة (٣) ظاهره يقتضي الوجوب".

قال القاضي في العدة (٤) -في معرض بحث-: "كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء فقال له: افعل حملناه على الإباحة بالأمرين جميعًا الإذن، والاستئذان".

ووجه الوجوب ظاهر، يدل له قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (٥) لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: (نعم توضؤوا منها) وهو محمول على الوجوب عندنا.

وفي المغني (٦) في صوم نذر عن ميت الجواب: يختلف باختلاف مقتضى سؤاله من إباحة، أو إجزاء، أو وجوب (٧).


(١) انظر: العدة (١/ ٢٥٨).
(٢) انظر: الواضح (٢/ ٥٢٧).
(٣) منهم الرازي كما في المحصول (٢/ ٩٢)، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٧٠).
(٤) انظر: العدة (١/ ٢٦٢).
(٥) مسلم كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم: (٣٦٠) بلفظ: "أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم فتوضأ من لحوم الإبل) ".
(٦) انظر: المغني (١٣/ ٦٥٦).
(٧) أي: إذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإباحة؛ فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي.
انظر: المغني: (١٣/ ٦٥٢).