للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ: النسخ: هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول الشرط والجزء خاصة، فأمَّا ما سوى ذلك فهو باقٍ بحاله، والصلاة كانت تُفعل إلى بيت المقدس كما تُفعل الآن إلى الكعبة، وتغيَّرت القبلة، فكان ذلك نسخًا للقبلة دون الصلاة، وكذلك إذا نسخ منها ركعة فما بقي من الركعات بحالها لم يزل فلم توصف بالنسخ، واحتجَّ: بأنه إذا نسخ ركعة فقد كانت لا تجزئ الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت تجزئ، وكان التشهد لا يجوز قبل هذه الركعة، فصار يجوز قبلها، وهذا تغيير لحكم العبادة فكان نسخًا، والجواب: أنها كانت لا تجزئ لوجوب الركعة، فلمَّا سقط وجوب الركعة، بقيت بقية الصلاة مُجْزئة على أصلها (١).

[[معرفة الله لا تنسخ]]

قوله: مسألة: قال أبو البركات (٢): يجوز نسخ جميع التكاليف، سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية (٣).

لأن القدرية (٤) يقولون: مصالح فلا يجوز رفعها، قال ابن


(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٠).
(٢) المسودة لآل تيمية ص (٢٠٠).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٠).
(٤) القدرية: هم الذين ينفون القدر، ويقولون: "إن الله لم يقدر ولم يشأ أفعال العباد"، -تعالى الله عما يقولون-، وظهرت في أواخر عهد الصحابة على لسان معبد الجهني والجعد بن درهم. انظر: الفرق بين والفرق للبغدادي ص (١٨).