للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الأمر المطلق) (١)

قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافًا للرازي الحنفي) كونه لا يتناول المكروه قال به الأئمة الأربعة (٢)، خلافًا للرازي الحنفي (٣)، قاله ابن مفلح وقال المجد وابن قاضي الجبل: لا يتناول المكروه في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي (٤).


(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: المسودة ص (٥١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤١٥)، والمستصفى (١/ ١٩٩)، وأصول السرخسي (١/ ٦٤).
(٣) هو أحمد بن علي الرازي الحنفي (أبو بكر) والمعروف بالجصاص ولد سنة (٣٠٥ هـ) وتفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج عليه، وانتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد واشتهر بالورع والزهد ومن كتبه "أصول الجصاص" جعله مقدمة لكتابه أحكام القرآن، توفي سنة (٣٧٠ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ٢٠٣ - ٢٠٥)، وشذرات الذهب (٣/ ٧١)، الفوائد البهية ص (٢٧).
(٤) هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي (أبو عبد الله) تفقه على أبي الحسن الكرخي وله مصنفات منها "شرح الجامع ومختصر كتاب الكرخي وخزانة الأكمل في الفقه ست كجلدات والصحيح أنها له قال كحالة: كان حيًّا سنة (٥٢٢ هـ). انظر: تاج التراجم ص (٨٢)، والفوائد البهية ص (٢٣١)، معجم المؤلفين (١٣/ ٣١٩).