للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب يلزم بالشروع) (١)

قوله: (ويلزم بالشروع (قال بعضهم: هذه من مسائل الفقه ولم يتعرض لها الأصوليون، فإذا شرع فيه فهل يلزمه بالشروع أم لا؟

في المسألة قولان:

أحدها: يلزمه؛ لأنه فرض، والفرض يلزم بالشروع.

والثاني: لا يلزم بالشروع؛ لأنه إنما يتعين بالفعل، ويحمل على الفراغ منه لا على الشروع فيه.

(قال بعض أصحابنا: هذان القولان مأخوذان من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته.

لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة، واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية، وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينًا) (٢).


(١) العنوان من الهامش.
وراجع هذا المبحث في القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٨٨ - ١٨٩)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٨)، والبحر المحيط للزركشي (١/ق ٧٧ ب).
(٢) ما بين المعكوفين أخذه الشارع عن البعلي.
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٨٨).