للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ فيلزمه لا غرم لو لم يعقل (١).

وفي الروضة: غير مكلف، واختلف كلامه في "المغنى" (٢).

وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين.

وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه (٣).

[تنبيهان]

أحدهما: حيث أثمنا السكران إنما المراد به إذ كان سكره محرمًا، أما ما يعذر فيه مثل ما لو وضعفي طعامه أو شرابه شيء يسكر ولم يعلم به حتى استعمله وسكر فإنه لا إثم عليه (٤).

الثاني: قسم الجويني (٥) المالكي وغيرهما شارب الخمر


(١) في الواضح (١/ ق ١٦ ب): وأما وجوب الغرامة والقضاء فذلك وجب بغرض مبتدأ ولله سبحانه أن يبتدئ خطاب العاقل ويلزمه ما شاء من العبادات فيما يحقق التكليف إلا عند عودهما إلا أفاقتهما وعقلهما فإيجاب ذلك في حال أفاقتهما لا يوجب تكليفهما حال زوال عقلهما.
(٢) انظر: روضة الناظر ص (٢٧) حيث ذهب الموفق إلى عدم تكليف السكران الذي لا يعقل وانظر: المغني (١/ ٤٠١)، القواعد والفوائد الأصولية ص (٣٧).
(٣) انظر: الأحكام له (١/ ١١٥).
(٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٣٩).
(٥) هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي الباجي المالكي الإمام النظار، ولد سنة (٤٠٣ هـ) ورحل كثيرًا في طلب العلم وتتلمذ على الخطيب البغدادي وله مناظرات مدونة مع ابن حزم الظاهري، ومن كتبه: "إحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب الحدود"، توفي سنة (٤٧٤).=