للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح) (١)

قوله: (مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافًا للمعتزلة والإمام).

قال في المسودة: صورتها أن يقول له "إذا جاء الزوال فصل" وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال، فعندنا هذا أمر صحيح، لأن من أصلنا أن فائدة الأمر قد تنشأ من نفس الأمر لا الفعل المأمور به، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء (٢).

وهو أحد ركني الشرائع، والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح.

قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وأن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز (٣) توبة المحبوب من الزنا


(١) العنوان من الهامش، وراجع المسودة ص (٥٤)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٨٩، والأحكام للآمدي (١/ ١١٨ - ١١٩)، بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(٢) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٤٣٦) و (٤/ ١٤٤ - ١٤٧).
(٣) في المسودة: (يجوز).