للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) (١)

قوله: (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به (٢)، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.

قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.

وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.


(١) العنوان من الهامش وراجع شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، ومنتهى الوصول ص (٦٣)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (٣٤٣ - ٣٤٤) والتقرير والتحبير (٣/ ١١٢)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦١٠ - ٦١١)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٢) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٧).