للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأطلق الآمدي الخلاف، ثم اختار إن عمل على وفقه جاز وإلا فلا (١).

قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلًا لا سمعًا في الأصح، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد على الأمة سمعا وإن ساغ عقلًا، وهو ظاهر كلام علمائنا (٢) لأدلة الإجماع خلافًا لشرذمة، واختاره ابن عقيل (٣).

قالوا (٤): الردة تخرجهم من أمته.

رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ.

قوله: (ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.

وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف) لا يصح التمسك


(١) واختار هذا القول ابن الحاجب والصفي الهندي.
انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٧)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٤٣)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٤)، وإرشاد الفحول ص (٨٧)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٢) انظر: مختصر الطوفي ص (١٣٧)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٨٨)، والأحكام للآمدي (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٤٣) ونهاية السول (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥٨)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٤١).
(٣) راجع شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٤) انظر: الأدلة ومناقشتها في بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦١١ - ٦١٢)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).