للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.

رد: عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم".

انظر: ص (٣٤).

ثامنًا: ذكر ثمرة الخلاف

الخلاف في المسائل قد يكون لفظيًا، وقد يكون معنويًا، فإن كان الخلاف لفظيًا فإن المؤلف يشير -أحيانًا- إليه، ويبين سبب كونه لفظيًا، مثل: مسألة العلم الحاصل بالمتواتر.

قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وقال بعض علمائنا لفظية، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثَّاني البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما".

انظر: ص (١٧ - ١٨).

وإن كان الخلاف معنويًا فإن المؤلف يذكر -أحيانًا- بعض ثمراته، مثل: قوله في مسألة الفعل المتعدي: "فلو نوى مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند علمائنا ومالك لأنه عام والعام يقبل التخصيص.

وقال أبو حنيفة وابن البنا من علمائنا: لا يقبل باطنًا؛ لأنه نفى مطلق الأكل، فلا عموم وقد تقدم جوابه".

انظر: ص (٢٣٢ - ٢٣٣).

وانظر مسألة التمييز بعد جمل ص (٢٩٠)، ومسألة الاستثناء