للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه (١) خلافًا لبعض المعتزلة (٢) ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافًا لما حكاه الآمدي (٣) عنهم (٤).

[[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]]

لنا: القطع بالجواز ولمالك والشافعي وابن ماجه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" (٥)، قال في الواضح: صح،


(١) حكى الاتفاق على جواز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها. الآمدي في الاحكام (٣/ ١٤١). وهو مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٨٠)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٦)، أصول السرخسي (٢/ ٧٨)، المستصفى للغزالي (١/ ١٢٣)، المحصول للرازي (٣/ ٣٢٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٢٩٤)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٩)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٤١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٠٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٩)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨٣)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٠٢٩).
(٢) نسبه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (٣/ ١٤١) لطائفة شاذة من المعتزلة. والصواب أن المعتزلة مذهبهم مثل الجمهور كما صرح بذلك ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٣٩)، والمرداوي (٦/ ٣٠٢٩)، وأما ما ذكره أبو الحسين في المعتمد فهو ما ذهب إليه الجمهور. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٧٦).
(٣) هكذا جاء في: الإحكام للآمدي (٣/ ١٤).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٨).
(٥) تسمى آية الرجم، قال ابن العربي في المحصول ص (٥٨٨): "نسخ هذا اللفظ كله إجماعًا، ويبقى حكمه إجماعًا"، وآية الرجم وردت في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أن الله قد بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، =