للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع (١)، وكذلك إذا اعتضد أحد الاحتمالات؛ لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوجه آخر [] (٢) آكد قوة فَقُدِّم على غيره (٣).

قوله: والقياسي (٤).

[[الترجيح بالقياس]]

أي: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح اللفظي، وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي.

قوله: إمّا من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة (٥).

الترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر.

[[الترجيح بحكم الأصل]]

قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابتِ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت


(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧١١)، والمسودة لآل تيمية ص (٣٠٧)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٣).
(٢) طمس غير مقروء بسبب البلل، والسياق مستقيم في المعنى بدونها.
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧١١)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٣).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٢).