للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علمًا بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (١/ ٣٦٩)، وتيسير التحرير (٣/ ٧٠)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٦٢).

انظر: ص (٨٢).

٢ - قال ابن اللحام: "مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكيّة: القياس".

وسكت الجراعي عن ذلك، علمًا بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (٣٨٧).

انظر: ص (١١٠ - ١١١).

ب) ينسب الماتن تبعًا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبًا للمذهب عند بعضهم دون النَّصِّ على الإمام.

قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا مثل: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)} لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. وسكت عن ذلك الجراعي.

انظر: ص (٢٥٤)، وانظر: ص (١٨٦، ٣٠٠).

جـ) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء الأشخاص.

انظر: ص (٤٨) دراسة.

ثانيًا: الأدلة

١) الإمام الجراعي -رحمه الله- سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل