علمًا بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (١/ ٣٦٩)، وتيسير التحرير (٣/ ٧٠)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٦٢).
انظر: ص (٨٢).
٢ - قال ابن اللحام:"مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكيّة: القياس".
وسكت الجراعي عن ذلك، علمًا بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (٣٨٧).
انظر: ص (١١٠ - ١١١).
ب) ينسب الماتن تبعًا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبًا للمذهب عند بعضهم دون النَّصِّ على الإمام.
قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا مثل: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)} لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. وسكت عن ذلك الجراعي.
انظر: ص (٢٥٤)، وانظر: ص (١٨٦، ٣٠٠).
جـ) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء الأشخاص.
انظر: ص (٤٨) دراسة.
ثانيًا: الأدلة
١) الإمام الجراعي -رحمه الله- سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل