للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب لا تكليف إلا بفعل) (١)

قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلًا أما في الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر (٢).

وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده (٣).

وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك (٤).


(١) العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في المسودة ص (٨٠).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٦٤)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٩١)، والأحكام للآمدي (١/ ١١٢ - ١١٣)، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ١٣ - ١٤)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٤٢٩ - ٤٣١).
(٣) راجع المعتمد (١/ ٩٧ - ٩٨).
(٤) عن روضة الناظر ص (٢٩) بتصرف.