للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١) من حديث ابن عباس، والطبراني (٢) من حديث أنس [- رضي الله عنه -].

وقال - للسائل عن مواقيت الصلاة -: (صلِّ معنا هذين اليومين) رواه مسلم (٣).

قالوا: الفعل يطول فيتأخر البيان (٤) ,. ردَّ: بما سبق (٥).

ثمَّ: لم يتأخر؛ لشروعه فيه (٦).

ثمَّ: قد يطول بالقول.

ثمَّ: الفعل أقوى، ولم يتأخر عن وقت الحاجة (٧).

[[البيان بالأضعف]]

قوله: يجوز عند الأكثر (٨) كون البيان أضعف مرتبة، واعتبر


(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٢١٥، ٢٧١) عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد صحيح.
(٢) انظر: الأوسط للطبراني بتحقيق د. العتر (١/ ٤٦، ٧/ ٤٩٧).
(٣) من حديث بُريْدة، انظر صحيح مسلم (١/ ٤٢٨) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم (١٧٦).
(٤) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢١).
(٥) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (٣٠١).
(٦) انظر: رفع الحاجب لابن الحاجب (٣/ ٤١٧).
(٧) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢١)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ٤١٨).
(٨) الاتفاق على جواز البيان بالأقوى والمساوي، وإنما وقع الاختلاف في البيان بالأضعف على مذاهب. انظر مذهب الجمهور في: أصول الجصاص: (١/ ٧٧)، العدة لأبي يعلى (١/ ١٢٥)، المستصفى للغزالي (١/ ٣٨٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٨٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٨٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣١)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٤١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٠٧)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٤٩)، تيسر التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٧٣)، =