للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر) (١)

قوله: (مسألة: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي أقوال، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفر، والله أعلم).

قال في الروضة: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر، والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين، بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد (٢).

وقال الفخر إسماعيل البغدادي: ومن صور كونه مظنونًا أن تكون أقوال أهل الإجماع غير ناصة بل ظاهرة قابلة للتأويل.

وقال يوسف (٣) الجوزي: الإجماع ينقسم إلى ستة أقسام:


(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: الناظر ص (٧٨).
(٣) هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري البغدادي الحنبلي (محيي الدين بن الجوزي) أبو محمد وأبو المحاسن =