للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا، لأنه شاهد التنزيل فهو أخبر بما قال (١)، وقال الآمدي: لا يُقبل، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، لأن الآية متواترة وإخباره آحاد، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء (٢)، وجزم أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قُبِل قوله في الخبر فكذا في نسخه.

قوله: وإن قال: كان كذا ونُسخ، قُبِل قوله في النسخ عند الحنفية (٣)، قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (٤)، وقال ابن بَرهان (٥) لا يقبل، عندنا (٦).

لنا: أنه قُبِل في الأولى فقُبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان: يقبل في الإثبات دون النسخ كما تقدم في الخبر.

[[شروط النسخ]]

قوله: مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص (٧).


(١) العدة لأبي يعلى (٣/ ٣٣٢).
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٣).
(٣) انظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٩٥).
(٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٢٣١).
(٥) الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٦٠). وأما ترجمته فهو: أبو الشيخ أحمد بن علي بن محمد البغدادي الشافعي، كان حاد الذهن، يضرب به المثل في حل الإشكال، بارع في الفقه والأصول، توفي ٥٨١ هـ وقيل: ٥٢٠ هـ. له في الأصول الوجيز، ولم يطبع له إلا الوصول إلى الأصول.
انظر: الوافي بالوفيات (٧/ ٢٠٧)، طبقات الشافعية ابن السبكي (٤/ ٤٢).
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٠).
(٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٢).