للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسخ له، كتخصيص العام (١).

إذا ورد مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام (٢):

[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

أحدهما: إذا اختلف الحكم - سواء اتفق السبب كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام - فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو اختلف: كأمره بالصيام متتابعًا، وبالصلاة مطلقًا.

قال في العدة (٣)،


= وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٦٦)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٠)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤١٨)، والفائق للصفي الهندي (٢/ ٤١٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٣٩٩)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٦).
(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٥).
(٢) انظر أقسام حمل المطلق على المقيد في: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٢٨)، والتبصرة للشيرازي ص (٢١٢)، وأصول السرخسي (١/ ٢٦٧)، وكشف الأسرار للبخاري (٢٨٦/ ٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٧٧)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٦٦)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤١٦)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٨٩).
(٣) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء الحنبلي، ألَّفه المصنف على مذهب المتكلمين، أورد فيه آراء المذاهب الأخرى، واعتنى فيه بذكر المذهب الحنبلي، وسرد فيه أقوال الإمام أحمد بِدقةٍ، موضحًا من نقلها من أصحابه، ويفصل القول في الروايات المتشعبة، ويحرر مسائل النزاع فيها، ويبين ثمرة الخلاف، تميز بالمناقشة وعرض الأقوال بأسلوب رصين هادئ، ملتزمًا بآداب البحث والمناظرة، =