للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الثاني: أنه إخبار بمذهب الغير مع تمكنه من الاطلاع عليه والنظر فيه، فجاز كصاحب المذهب.

ووجه الثالث: موضوع ضرورة؛ لأنه إذا عدم المجتهد لا بد من أحد يعرِّف الناس أحكام أمورهم ودينهم.

ووجه الرابع: أن المفتي ناقل مذهب غيره، كراوي الحديث، فجاز أن يكون غير مجتهد، وغير مطلع على مأخذ المجتهد (١).

تنبيه: حيث قلنا: من شرط المفتي أن يكون مجتهدًا فلا فرق بين أن يكون قاضيًا أو غيره، نعم، لنا قول: لأنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما (٢)؛ لأنه يصير كالحكم منه على الخصم، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده، بقول خصمه أو حجته أو قرائن حالية.

وظاهر كلام التاج السبكي: أنه لا يجوز له أن يفتي في الأحكام على هذا القول لأنه قال: وقيل: لا يفتي قاض في الأحكام (٣).

[[تقليد المفضول]]

قوله: أكثر أصحابنا (٤) على جواز تقليد المفضول مع وجود


(١) انظر: التحبير للمرداوي (٨/ ٤٠٧١).
(٢) جاءت النسبة لهذا القول إلى ابن المنذر في المسودة لآل تيمية ص (٥٥٤).
(٣) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (٢/ ٣٠٢).
(٤) كالقاضي وأبي الخطاب وابن قدامة. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٢٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٢٧)، =